جلال الدين السيوطي

259

الأشباه والنظائر في النحو

سألتني فإن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق . ولا تضمر الفاء في الجزاء الثالث لأنّ العدة قبل العطيّة ، فهذه أيضا لا تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها كأنه قال : إن سألتني فإن أعطيتك بعد أن أعدك فأنت طالق . فهي من جهة الطّلاق ووقوعه في التّرتيب مثل الأولى ، إلّا أنّها في تقدير الفاء وإضمارها تخالفها ، فإن أعطاها من غير سؤال لم تطلق ، وإن وعدها ولم يعطها لم تطلق وإن وعدها وأعطاها من غير أن يتقدّم سؤال لم تطلق . وكذلك إذا قال لعبده : إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت حرّ وكذلك تضمر الفاء في الجزاء الثاني ، كأنّه قال : إن سألتني فإن أعطيتك إن وعدتك فأنت حرّ . المسألة الثالثة : فإن قال : « إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك فأنت طالق » . فهو مضمر للفاء في ذلك كلّه ، لأنّ قد أوقع كلّ شيء في موضعه لأنّ السؤال يكون ثمّ العدة ثمّ العطيّة فكأنّه قال : إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فأنت طالق . وهذه المسائل الثلاث في ترتيب وقوع الطّلاق سواء ، وفي تقدير العربيّة مختلفة . المسألة الرابعة : فإن قال لها : إن أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، فأجنب ثلاث مرّات واغتسل مرّة في الحمّام فإنّها تطلق واحدة ، لأنّ الاغتسال في الحمّام مشترط مع الإجناب فلا يقع الطلاق حتّى يقعا معا . المسألة الخامسة : فإن قال : « كلّما أجنبت منك إجنابة فإن مات فلان فأنت طالق » فأجنب ثلاث مرّات ومات فلان فإنّها تطلق ثلاثا ، لأنّ موت فلان لا يتردّد مع كلّ إجنابة ، والمعنى : أنت طالق إن مات فلان بعدد كلّ إجنابة أجنبت منك . وكذلك « إن سقط الحائط » و « إن قدم زيد » يجري هذا المجرى ، لأنّه ليس ممّا يتكرّر . وقد قال بعض الفقهاء في قوله : « كلّما أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق » فأجنب ثلاثا واغتسل في الحمّام مرّة واحدة فإنّها تطلق ثلاثا . وجعله بمنزلة الفعل الذي لا يتردّد ، وهذا غلط لأنّ الفعل إذا كان يجوز أن يقع مع شرطه فلا يقع الطلاق حتّى يقعا معا . المسألة السادسة : إذا قال لها : « إن كلّمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق » فإنّها تطلق بأحد الفعلين لأنّ المعنى به : إن كلّمتك فأنت طالق ، وإن دخلت دارك فأنت طالق ، لأنّه قد كرّر ( إن ) مرّتين ، ولا بدّ لكلّ واحدة من جواب لأنّهما شرطان . وكذلك إن قال لها : « إن كلّمتك وإن دخلت دارك فعبدي حر ، فإنّه يعتق بأحد الفعليين لما ذكرت لك . وإذا كان ذلك يجب بأحد الفعلين فوجوبه بهما جميعا إذا وقعا معا ألزم . المسألة السابعة : إذا قال لها : « إن دخلت الدار وكلّمتك فأنت طالق » فهذه